[1646-] قلت: سئل سفيان عن رجل جاوز الميقات فأهلّ، ثم جامع؟

قال: عليه أن يحج من قابل، وعليه بدنة، وليس عليه دم، لترك ميقاته، لأن عليه القضاء،1 فإن رجع إلى ميقاته فما أحسنه.

قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات، ويمضي في حجته يصنع ما يصنع الحاج، (ويلزمه) 2 ما يلزم المحرم في كل ما أتى، لأن الإحرام عليه قائم وعليه حج قابل، والهدي.3

قال إسحاق: كما قال أحمد.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015