قال إسحاق: هو جائز محرماً كان أو غير محرم.1

[1631-] قلت: القارن إذا (أفسد) 2 حجه بإصابة أهله، ما عليه [من الهدي] ؟ 3

قال: عليه هدي واحد.4

قال إسحاق: كما قال، لأن عليه طوافاً واحداً وسعياً واحداً، [و] 5 كذلك سائر الأشياء تشبيهاً به.6

طور بواسطة نورين ميديا © 2015