[1621-] قلت: رجل شك في طوافه بعد ما ركع ركعتين؟

قال أحمد: إن كان الطواف الواجب فإنه يعيد،1 وإن كان تطوعاً فقد ذهب.2

قال إسحاق: كما قال.

[1622-] قلت: إذا أصابه شيء في الطواف مما ينقض وضوءه (أيبني أم يستأنف) ؟ 3

قال: يبني.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015