المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 2031)
[1621-] قلت: رجل شك في طوافه بعد ما ركع ركعتين؟
قال أحمد: إن كان الطواف الواجب فإنه يعيد،1 وإن كان تطوعاً فقد ذهب.2
قال إسحاق: كما قال.
[1622-] قلت: إذا أصابه شيء في الطواف مما ينقض وضوءه (أيبني أم يستأنف) ؟ 3
قال: يبني.4