[1617-] قلت: رجل أهل بالحج فأحصر بعدو، قال:1 يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق ويرجع، وليس عليه قضاء؟
(قال أحمد) :2 إذا كان من عدو3 فليس عليه قضاء.4
قال إسحاق: كما قال.
[1618-] قلت: وإذا أهل بالحج فكسر أو مرض، فهو حرام حتى يصل إلى البيت فيحل بعمرة، وعليه الحج من قابل والهدي؟
قال: نعم، أنا أعتقد هذا من قول المدنيين.5
قال إسحاق: كما قال.6