قال إسحاق: كما قال.

[1614-] قلت: محرم دل حلالاً على الصيد فقتله هل عليه الكفارة؟

قال: نعم، عليه الكفارة،1 ولا ينبغي [له] 2 أن يفعل ذلك، وإنما ذلك بمنزلة رجل أمر رجلاً أن يقتل مسلماً فقتله.3

قال إسحاق: كما قال.4

قال أحمد: وهذا عليه أدب ينكل به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015