[1610-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحل على الصيد فصاده في الحرم؟

قال: ليس عليه شيء.1

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يتعمد إرساله كي يصيد في الحرم.2

[1611-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحرم (فصاد) 3 في الحل؟

قال: ولا على هذا شيء.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015