قال: إذا لم يسق الهدي إن شاء صيرهما عمرة.1
قال إسحاق: كما قال، ولا يجوز القران إلا بسوق.2
قال: نعم.
قال إسحاق: شديداً كما قال.
[1607-] قلت: رجل من أهل مكة انقطع إلى [بلد] 3 سواها ثم قدم معتمراً في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها، أمتمتّع هو؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.4