قال إسحاق: أعجب إليّ أن يكون يلزمه ما يلزم الحرام.1
قال: ما عليه3 شيء، يصلي متى شاء.
قال إسحاق: كما قال، لأن الذي يتم به الحج هو الطواف، وقد فرغ منه.
قال: لا تتم العمرة إلا بالطواف بينهما، يقضي العمرة ويكون عليه فيها الهدي.