قال إسحاق: أعجب إليّ أن يكون يلزمه ما يلزم الحرام.1

[1587-] قلت:2 من طاف يوم النحر، ثم جامع امرأته قبل أن يصلي الركعتين؟

قال: ما عليه3 شيء، يصلي متى شاء.

قال إسحاق: كما قال، لأن الذي يتم به الحج هو الطواف، وقد فرغ منه.

[1588-] قلت:4 إذا جامع في العمرة قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟

قال: لا تتم العمرة إلا بالطواف بينهما، يقضي العمرة ويكون عليه فيها الهدي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015