قال إسحاق: كما قال، (لأن إحرامه وإحرام المفرد) 1 والمتمتع إحرام واحد.2

[1582-] قلت: رجل أحرم بالحج فكره (ذاك) 3 أبوه وأمه.

قال: إذا وجب، فعليه الإنفاذ.4

قال إسحاق: كما قال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015