[1527-] قلت:1 من نسي التسمية عند الذبح.

قال: لا بأس به.2

قال إسحاق: كما قال.3

[1528-] قلت: ذبيحة المرأة والصبي؟

قال: لا بأس به (إذا كان الصبي يطيق) 4 الذبح [ع-88/ب] .5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015