المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 1933)
[1505-] قلت:1 المحرم إذا باشر امرأته وهي محرمة؟
قال:2 عليه دم.3