[1458-] قلت:1 السواك للمحرم؟

قال: لا بأس به.2

قال إسحاق: كما قال؛ أخضرَ كان أو يابساً، لأن بينه وبين الصوم فرق،3 لأن الأخضر يخشى دخول [طعمه] 4 الحلق، والمحرم لا يضره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015