[1440-] (قال أحمد: وإذا أوصى) 1 إلى رجل بحجة فاعتمر،2 قال: إذا جعله للميت فهذا

[1440-] (قال أحمد: وإذا أوصى) 1 إلى رجل بحجة فاعتمر،2 قال: إذا جعله للميت فهذا (زاده خيراً) 3، ولكن يذبح من ماله.4

(قال إسحاق) :5 [ظ-43/أ] كما قال، ولكن الذبح أيضاً من مال الرجل، أو من مال الميت ينويه عن الميت.

[1441-] قال أحمد: إذا كان الرجل لا يقدر على الحج فحجوا عنه،6 ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015