[1440-] (قال أحمد: وإذا أوصى) 1 إلى رجل بحجة فاعتمر،2 قال: إذا جعله للميت فهذا (زاده خيراً) 3، ولكن يذبح من ماله.4
(قال إسحاق) :5 [ظ-43/أ] كما قال، ولكن الذبح أيضاً من مال الرجل، أو من مال الميت ينويه عن الميت.