فقد حل1، هذا في العمرة، وقوله الحج عرفات مثل قوله: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة"2.

قال إسحاق: كما قال، لأن الحج إنما بدخوله عرفة قبل طلوع الفجر3.

[1389-] قلت: تكره أن يجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015