قلت: فإن لم يكن أحرم العبد (بعد) .1

قال: ذاك أجود.2

قال إسحاق: كلاهما جائز [حجهما] 3، وصار ترك الإحرام بعد العتق والاحتلام جائز إذا فعلا ذلك قبل الاحتلام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015