قلت: فإن لم يكن أحرم العبد (بعد) .1
قال: ذاك أجود.2
قال إسحاق: كلاهما جائز [حجهما] 3، وصار ترك الإحرام بعد العتق والاحتلام جائز إذا فعلا ذلك قبل الاحتلام