العاص رضي الله عنه: "ولا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر"1.

قال إسحاق2: لا يحل بيعهن أبداً لما دخل العتاقة بهن واختلط اللحم باللحم والدم بالدم.

قال إسحاق: فإن باعها فالبيع فاسد.

[1363-] قلت: المرأة يموت ولدها وهي ذات زوج؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015