أراد الزوج أن يذكر طلاقاً فطلقها تطليقة بما لها عليه كان خلعاً فيه طلاق على ما سموا، وتكون بائناً واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا1.

وإنما بينا أمر الحكمين إذا كان هناك طمع المراجعة ويكون كل واحد يحتمل طبيعة صاحبه, فحينئذ تحتاج إلى الحكمين لقول الله تبارك وتعالى: {فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا 2} الآية.

فإن كان الزوج آيساً منها ولم يرد العود فيها لما يأتيه منها [ما] 3 لم يحتج إلى الحكمين فخلعها بما لها عليه أو ما سميا جاز ذلك، ولا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها4 وإن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015