قال: لا يتزوج.

[1348-] سئل إسحاق عن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أو بعد انقضاء العدة؟

قال: كلما كانت في العدة فهو أحق بها بلا تجديد نكاح, فإذا انقضت عدتها فهو خاطب إن شاء 1.

وكذلك المرتدة لا تبين من زوجها أبداً إلا أن يعرض عليها الإسلام فتأبى فتقتل، أو تنقضي عدتها [ع-67/ب] قبل أن تسلم، فإنها تبين حينئذ من الزوج.2

[1349-] قلت: مال المفقود كسبيل امرأته 3؟ 4

قال: نعم إذا قسم ماله ثم جاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015