[1342-] سئل أحمد إذا أتى أخت امرأته؟

قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض أي أختها ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا1 تحيض [ظ-40/ب] فثلاثة أشهر, فإن كانت حبلى حتى تضع2.

[1343-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوبا جديدا, فأكثر

[1343-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوباً جديداً, فأكثر السائل عليه؟

فقال: قد أعطيتك الأصل كلما صنعت شيئاً من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس، إلا الصبغ والطيب3.

[1344-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثاً أوجب من النفقة لقول الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015