قيل: فزوجها الولي من آخر؟

قال: ليس له نكاح1 ولا مهر لها عليه، إلا أن يكون دخل بها.

[1338-] سئل إسحاق عن رجل زوج يتيمة من رجل، فطلقها قبل أن تدرك؟

قال: ليس لها مهر ولا عليها عدة، وليس طلاقه إياها بشيء، فإن شاء تزوجها بعد ما تدرك2.

[1339-] قلت لأحمد: امرأة طلّقها زوجها ثلاثاً، ثم جحدها؟

قال: تفتدي منه بما تقدر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015