لا يقضى له بالفراش1 [واختلط2] منه أحمد.
قال إسحاق: كما قال، لأن الفراش إنما هو ملك يملكه فيطؤها بالملك، وليس للصغير ولا للغائب من أولاده مما ملكوها شيئاً إذا علم أن هذا الصغير وهذا الغائب لم يطأ3.
[1332-] سئل4 أحمد عن امرأة طلقت ولم تحض فاعتدت شهرين ثم حاضت؟
قال: تعتد بالحيض5.