قال: شديداً يزوجه الولي، فإذا عرف إشارته1 بالطلاق فهو كذلك أيضاً.
قال: حرمتا عليه جميعاً، فإن شاء استخدمهما3.
قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم [ع-66/ب] .