قال: شديداً يزوجه الولي، فإذا عرف إشارته1 بالطلاق فهو كذلك أيضاً.

[1329-] سئل2 أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟

قال: حرمتا عليه جميعاً، فإن شاء استخدمهما3.

قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم [ع-66/ب] .

[1330-] قلت4 لأحمد: طلاق الصبي؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015