قال: أما قوله: لا يحرم الحرام الحلال1 فمعناه: أن فجوره بامرأة لا تحل له لا يحرم زناه [ذلك] 2 ما هو له حلال.

[1325-] قلت3 لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي4 طلقني, فسئل الزوج

[1325-] قلت3 لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي4 طلقني, فسئل الزوج فقال: نعم، ولم يكن طلقها إنما أراد أن يغيظها بذلك.

قال: اختلفوا فيه حين قال قد طلقتك فأخشى عليه5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015