أربعة أشهر وعشراً.1
قال إسحاق: أما العدّة فلا بد من أربعة أشهر وعشر، إن وضعت قبل ذلك تتم تمام أربعة أشهر وعشر2, لأنه حبل من زنى لا يلحق به3 إلا أن يكون يعلم أنه منه لما جامع وقد راهق.
فأما إذا كان لا يجامع مثله لم يلحق به أبداً, وكلما وطئها وهو