واللائي لم يحضن1 فإذا أشكل2 على المسلم انقضاء عدّة امرأة ردها إلى الكتاب والسنة.3
[1302-] سئل 4 إسحاق عن رجل تزوج امرأة فبنى بها فأتى عليها ستة أشهر فولدت المرأة، فإن الولد ولده لأن النساء تلدن لذلك الوقت، إلا أن يكون لها زوج قبل ذلك ففارقها، أو مات عنها فكانت حبلى منه، فحينئذ لا يسع هذا أن يدعيه إذا علم أن الحبل كان من غيره، وإن لم يعلم فله أن يدعيه فإن ادعياه جميعاً فالولد ولد هذا 5 الأخير لما تلد المرأة في ستة أشهر. 6