[1299-] سئل1 إسحاق عن العبد تكون تحته الحرة فطلقها ثنتين، ثم أدركه العتق وهي2 في

[1299-] سئل1 إسحاق عن العبد تكون تحته الحرة فطلقها ثنتين، ثم أدركه العتق وهي2 في العدة، هل يراجعها؟

قال: لا3 مراجعة بينهما لأنه طلقها أقصى طلاقه إن الطلاق بالرجال وعدتها عدة الحرائر4.

[1300-] سئل5 إسحاق عن أم الولد إذا مات السيد، كيف تعتد؟

قال: السنة عندنا أن تعتد أربعة6 أشهر وعشراً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015