[1294-] قلت: المفعول به والفاعل عليهما الغسل؟

قال أحمد: [نعم] 1 إذا كان ذلك في الدبر, لأن حكمهما حكم الزنى، والذي يأتي البهيمة عليه الغسل وإن لم2 ينزل.

قال إسحاق: كما قال.

[1295-] سئل3 إسحاق عن رجل طلق امرأته تطليقة فتزوجت في عدتها زوجا آخر فانقضت

[1295-] سئل3 إسحاق عن رجل طلق امرأته تطليقة فتزوجت في عدّتها زوجاً آخر فانقضت عدتها عنده؟ 4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015