] ورأى أحمد على حديث أبي سعيد الخدري.
قال إسحاق: كما قال لا يكون بيعها طلاقها أبداً حتى يطلقها الزوج أو تشتري [بضعها] 1 من الزوج.
قال: لا يكون بيعها طلاقها.
قال إسحاق: كما قال.
[1292-] قلت2: سئل يعني الأوزاعي عن رجل قال: كل جارية أتسراها فهي حرة، متى تكون حرة؟
قال: إذا وطئها ولم يعزل عنها فقد3 تسراها.