] ورأى أحمد على حديث أبي سعيد الخدري.

قال إسحاق: كما قال لا يكون بيعها طلاقها أبداً حتى يطلقها الزوج أو تشتري [بضعها] 1 من الزوج.

[1291-] قلت: فمن اشترى جارية ولها زوج؟

قال: لا يكون بيعها طلاقها.

قال إسحاق: كما قال.

[1292-] قلت2: سئل يعني الأوزاعي عن رجل قال: كل جارية أتسراها فهي حرة، متى

[1292-] قلت2: سئل يعني الأوزاعي عن رجل قال: كل جارية أتسراها فهي حرة، متى تكون حرة؟

قال: إذا وطئها ولم يعزل عنها فقد3 تسراها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015