قال أحمد: الخلع فراق على قول ابن عباس1 -رضي الله عنهما- فإن تراجعا كانا على ثلاث.
قال إسحاق2: كما قال.
[1289-] قلت3: قال سمعت يعني سفيان قال: إذا تزوجها وهو محرم، أو هي حائض، أو في رمضان، ثم ادعت الدخول ألزمته المهر.
قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
قال إسحاق: 4 هو كما وصفنا5 فيما مضى.