قال: لا. 1

قال إسحاق: كما قال.

[1285-] قلت: إذا أسر المسلم فتنصر، تبين منه امرأته؟

قال: إذا انقضت العدّة بانت، فإذا رجع إليها في العدّة فهو أحق بها.

قال إسحاق: كما قال.2

[1286-] قال أحمد: يجبر على الطلاق في الإيلاء.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015