[1279-] سئل أحمد عن رجل أعطى جارية له عبده على التسري1 فأبق عبده؟

قال: يأخذ جاريته يصنع بها ما شاء. 2

قال إسحاق: كما قال.

[1280-] سئل أحمد عن رجل زوّج جاريته من عبده فأبق عبده؟

لم يفت فيه بشيء. 3

قال إسحاق: كلما كان التزويج فإن إباقه لا يكون طلاقاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015