[1273-] قلت1: رجل حلف على يمين لا يدري ما هي أطلاق أم غيره؟

قال: لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن. 2

قال إسحاق: كما قال.

[1274-] قلت: الجمع بين ابنتي عم؟

قال: قد كره3 ذلك قوم.

قال إسحاق: إنما كره لفساد ما بينهما، وهو حلال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015