قال أحمد: الشرط لازم، ولا يكره1 الشرط.
قال إسحاق: كما قال2 أحمد3 سواء.
قال: الخامسة فاسد ويفرّق بينهما، ولها المهر بما استحل منها، ويلحق به الولد. 5