قال أحمد: الشرط لازم، ولا يكره1 الشرط.

قال إسحاق: كما قال2 أحمد3 سواء.

[1272-] قلت4: قال سفيان في رجل عنده أربع نسوة فتزوج الخامسة فولدت أولاداً؟

قال: الخامسة فاسد ويفرّق بينهما، ولها المهر بما استحل منها، ويلحق به الولد. 5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015