قال [أحمد:] 1 أعجب إلي إذا عرف ذا من نفسه أن يبين عسى امرأته تريد الولد. 2

قال إسحاق: كما قال3, لأنه لا يسعه أن يغرها.

[1270-] قلت: قال سفيان: إذا قالوا نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا

[1270-] قلت: قال سفيان: إذا قالوا نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا وبينك شيء؟

قال: النكاح جائز إذا وقع التزويج، والشرط باطل. 4

قال أحمد: النكاح جائز والشرط جائز. 5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015