قال [أحمد:] 1 أعجب إلي إذا عرف ذا من نفسه أن يبين عسى امرأته تريد الولد. 2
قال إسحاق: كما قال3, لأنه لا يسعه أن يغرها.
[1270-] قلت: قال سفيان: إذا قالوا نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا وبينك شيء؟
قال: النكاح جائز إذا وقع التزويج، والشرط باطل. 4
قال أحمد: النكاح جائز والشرط جائز. 5