قال إسحاق: إقراره في المرض لها وليست بامرأته لما فارقها جائز، إلا أن يعلم أنه أراد تلجئة، وكذلك لكل وارث. 1

[1266-] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي، يسأل

[1266-] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي، يسأل الرجل البينة وإلا ورثته.

قال أحمد: هي ترثه حتى يثبت أنه طلقها.

قال إسحاق: كما قال2.

[1267-] قلت: سئل سفيان عن رجل أم قوما وفيهم رجل قد حلف أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015