قال إسحاق: كما قال.
قال: إن1 قربها قبل أربعة أشهر كان ظهاراً وسقط الإيلاء، وإن تركها أربعة2 أشهر قبل أن يجامعها كان إيلاء لأنه منعه من الجماع ما قال، فمتى ما قربها بعد ذلك وقع عليه الظهار3 إن لم يكن وقّت وقتاً، فإذا وقّت وقتاً فمضى ذلك الوقت قبل أن يجامعها لم يكن ظهار4.