قال إسحاق: كما قال.

[1245-] قلت1: قال إبراهيم وعطاء: 2 إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته، يضرب

[1245-] قلت1: قال إبراهيم وعطاء: 2 إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته، يضرب ولا يلاعن.

قال أحمد: لم؟

قلت: لا تجوز شهادته.

قال: وأي شيء اللعان من الشهادة.

قلت: يلاعن؟

قال: إي والله، لو3 كان معناه معنى الشهادة فقذفها زوجها4 وهو فاسق لم يلاعنها ولو كان معناه معنى الشهادة لكان يشهد هو أو تشهد هي لما يشهد عليهما غيرهما5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015