[1243-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ولم يدع الولد ولم ينفه, قال1: ما

[1243-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ولم يدع الولد ولم ينفه, قال1: ما أرى إلا أن يلحقه.

قال أحمد: إذا كان وطأ معروفاً يلحقه كما قال2 عمر رضي الله عنه.

[1244-] قلت3: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني؟

تترك4 حتى تضع5.

قال أحمد: نعم، إذا وضعت إن نفاه لا عنها, وإن ادعاه فالولد ولده، ولا يضرب إلا أن يقول: زنيت, فإن قال: زنيت ضرب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015