فانتفى منه ألزق به الولد ولا ضرب1.

قال أحمد: لا, بل يلاعنها وينفي ولدها.

قال إسحاق: كما قال, لأن بين كل زوجين ملاعنة2.

[1241-] قلت: قال سفيان, وإذا3 كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به

[1241-] قلت: قال سفيان, وإذا3 كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به الولد وضرب4 الحد [ظ-36/ب] .

قال أحمد: يلاعن.

قال إسحاق: كما قال5 أحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015