[ع-61/ب] إنما1 هو تجديد نكاح, ولكن هو على ما نوى2.
[1238-] قلت3: قال: قال إبراهيم4: رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فحاكت ثوبا
[1238-] قلت3: قال: قال إبراهيم4: رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فحاكت ثوباً تبيعه وتشتري غيره، فكره ذلك.
قال أحمد: يكره5 ذلك.