فهي طالق، فطلقها ثلاثاً قبل أن تفعل ذلك الشيء، ثم1 تزوجها رجل آخر، ثم إن الرجل طلقها فرجعت إلى زوجها الأول ليس بشيء سقط الحنث حين طلقها وتزوجها غيره2.

قال أحمد: لا, الحنث عليه3.

قال إسحاق: أجاد. خشيت أن يسهو. أبو عبيد4 قال بذلك القول5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015