قال أحمد: إذا كان إنما أراد بالكلام الأول1، لا يلزمه.

قال إسحاق: كما قال أحمد، لا يلزمه إلا تطليقة لأنه تكرار.

[1232-] قلت: رجل قال لامرأته: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فيموت أو تموت،

[1232-] قلت: رجل قال لامرأته: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فيموت أو تموت، يتوارثان إن2 لم يوقت؟

قال أحمد: إذا كان على أمر سهل عقد عليه أنه يفعله اليوم فتوانى عمداً حتى حنث, فإذا كان طلق ثلاثاً لم يتوارثا3، وإذا كان له فيها مهلة أو مدة أراد أن يفعله وإن بعد ذاك ثم ماتا توارثا4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015