قال إسحاق: [هذا1] جائز، لا يقع الطلاق أبداً ما لم يسمها بعينها، وقّت أو لم يوقّت، وإذا سماها حنث2، وإن فعل لم آمره بفراقها.

قلت: قال: وإذا قال: من بني آدم فليس يوقت يتزوج3؟

قال أحمد: نعم.

قال إسحاق: كما قال4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015