قال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها لأن المحلل لم تحل له عقدة النكاح1 [ظ-36/أ] .

قلت2: قيل فإن فارقها، أتحل لزوجها الأول؟

قال: لا.

قال أحمد: جيد3.

قال إسحاق: كما قال.

[1228-] قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها

[1228-] قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها [سيدها4] ، فإنها لا تحل لزوجها5.

قال أحمد: جيد6، وكذلك إذا طلقها تطليقتين ثم اشتراها لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015