الجزء الثالث1
[1217-] قال: حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: قلت: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله] 2.
قال الأوزاعي: [ع-60/ب] رجل خيّر3 امرأته ثم بدا له أن يرجع من قبل أن تختار، إن شاء رجع من قبل أن تختار4.
قال سفيان: ليس له أن يرجع5.
قال أحمد: له أن يرجع, وكذلك إذا جعل أمرها بيدها، فله أن يرجع ما لم تختر6.