[1215-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم1، ثم زوجها غلامه فولدت

[1215-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم1، ثم زوجها غلامه فولدت أولاداً، وطلق امرأته قبل أن يدخل بها؟

قال: لها نصف قيمتها وقيمة ولدها.

قال أحمد: جيد2.

قال سفيان: فإن أعتقها قبل أن يدخل بها، لم يجز له ذلك.

قال أحمد: لا يجوز عتقه لأنه حين تزوجها وجبت3 الجارية لهما4.

قال سفيان: فإن نقصت الخادم من عيب أو شيء شاركها في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015