قال أحمد: ثلاثة1 قروء2.

[1198-] قلت: فإن قتل؟

قال أحمد: أربعه أشهر وعشراً3.

[1199-] قلت: فإن تاب؟

قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة4.

[1200-] قلت: لمن5 ميراثه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015