فليس بشيء، وإذا جاءت من قبله فهو طلاق1.

قال أحمد: كل فرقة بين الرجل وامرأته فهي فرقة بغير طلاق، إلا أن يلفظ بالطلاق2 مثل قوله: أنت طالق، أو الخيار، فإنها واحدة تملك [ع-59/أ] رجعتها3، أو يجعل أمرها بيدها أو بيد غيرها، فهو على ما طلقت نفسها أو طلقها المجعول إليه أمرها4.

فأما اللعان5 وخيار6 الأمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015