اختارت نفسها فهي فرقة، وما سوى ذلك لا يكون فرقة1.

قال إسحاق: كما قال2.

[1189-] قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما.

قال سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام فإن أبى فرّق بينهما, فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد3 [ظ-34/ب] .

قال أحمد: لا, هو أحق بها إن أسلم في عدتها. 4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015