[1185-] قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، كان يلزمه1؟

وكان سفيان إذا سئل عن هذا لم يقل [ع-58/ب] فيه شيئاً2.

قال أحمد: 3 أما أنا فلا أقول فيه شيئاً.

[1186-] قلت: لم؟

قال: الطلاق ليس هو يمين.

[1187-] قلت: وكذلك العتق؟

قال: نعم لو كان معناهما معنى اليمين لكفّر يمينه وراجع امرأته وارتجع في عتقه4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015