وكان سفيان إذا سئل عن هذا لم يقل [ع-58/ب] فيه شيئاً2.
قال أحمد: 3 أما أنا فلا أقول فيه شيئاً.
قال: الطلاق ليس هو يمين.
قال: نعم لو كان معناهما معنى اليمين لكفّر يمينه وراجع امرأته وارتجع في عتقه4.